السيد الخميني

466

تحرير الوسيلة

المقام الثاني في كيفية إيقاعه مسألة 1 - إذا اجتمع على شخص حدود بدي بما لا يفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أولا ثم رجم ، ولو كان عليه حد البكر والمحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال ، ولا يجب توقع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم ، بل الأحوط عدم التأخير . مسألة 2 - يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فر أو فرت من الحفيرة ردا إن ثبت الزنا بالبينة ، وإن ثبت بالاقرار فإن فرا بعد إصابة الحجر ولو واحدا لم يردا ، وإلا ردا ، وفي قول مشهور إن ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا ، وهو أحوط ، هذا في الرجم ، وأما في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يرد ويحد مطلقا . مسألة 3 - إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام عليه السلام ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام عليه السلام ثم الناس . مسألة 4 - يجلد الرجل الزاني قائما مجردا من ثيابه إلا ساتر عورته ويضرب أشد الضرب ، ويفرق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة ، وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحد فلا ضمان . مسألة 5 - ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر ، وينبغي أن يكون الأحجار صغارا ، يل هو الأحوط ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ،